الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***
(قوله والذي يظهر أنه لا ثمرة إلخ) تكرار مع ما قدمه عند قوله وعوده عزمه (قوله فهي عقوبة وجوبا) وجوبا تمييز ومثله أداء في قوله عبادة أداء، وفي بعض النسخ فهي عقوبة ووجوبها وهو تحريف (قوله والمسلم والكافر) بالنصب عطفا على الذكر والأنثى. (قوله فعن محمد إذا قضى بدمه إلخ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز فقوله عن ظهاره متعلق بعتق (قوله البقالي إذا أعتق إلخ) عبارة التتارخانية، وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ. (قوله وقوله من كل وجه) أي: قول الهداية المتقدم أي: الشيء المرقوق المملوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك قال في العناية؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئا صح عن الكفارة، ولو أعتق المدبر عنها لم يصح. (قوله وغير الآدمي) معطوف على قوله الأمتعة عطف عام على خاص (قوله فينبغي أن لا يجزئ عن الكفارة) قال في النهر يعني لو أبرأه ناويا بذلك العتق عن الكفارة فإن لم يرد الإبراء أجزأه عن الكفارة، ولو رد لا يجزئه إلا أن صحة نيته عن الكفارة مع الإبراء يحتاج إلى نقل وعندي أنها لا تصح؛ لأن نيته إنما اقترنت بالشرط وهو الإبراء المتضمن للاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجوز لما قلنا بخلاف ما لو قال فأنت حر عن كفارة ظهاري لاقتران النية بالعلة وهي اليمين فإن قلت لو قال لعبده إذا أديت إلي فأنت حر عن كفارة ظهاري فأبرأه يجزئه عن الكفارة قلت لم أر المسألة في كلامهم والذي ينبغي أن يقال إن لم يقبل الإبراء لا يصح؛ لأنه عتق ببدل وإن قبله صح والله تعالى الموفق. (قوله ثم قال إن اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسخ وهو موجود في التتارخانية. (قوله ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه إلخ) نقله المقدسي في شرحه جازما به (قوله وجوابه في فتح القدير إلخ) نقله المقدسي في شرحه وهو أنه لما كان قبل الشرط بعرضيته أن يصير علة اعتبر له حكم العلة حتى اعتبرت الأهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق، ولو كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر أصلا فلذا يجب أن تعتبر النية عنده. (قوله وأجيب بأنه قبل المسيس الثاني وبطل إلخ) كذا في النسخ بزيادة الواو قبل قوله بطل وعبارة الغاية للأكمل وأجيب بأنه إنما يجوز؛ لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصار إعتاق نصف العبد كأن لم يكن وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجب أن لا يعاود حتى يكفر (قوله يريد بالغائب أنه لم يكن مملوكا له إلخ) هذا تأويل بعيد بل الظاهر أن المراد إنه لا يعلم حياته وموته كما قالوا في الآبق ثم رأيت في الفتاوى الهندية عن غاية السروجي ولا يجوز الهرم العاجز والغائب المنقطع الخبر. (قوله وينبغي أن يكون مخصوصا بكفارة قتلها) ومثلها كفارة فطرها. (قوله كما صرح به في البدائع) وعزاه في الشرنبلالية أيضا إلى التحفة والاختيار (قوله كما في بعض شروح المجمع) هو شرح ابن ملك، وفي القهستاني ما يؤيده فإنه قال: وكذا استأنف الصوم إن وطئها أي: المظاهر منها ليلا عمدا كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي في الليل عمدا أو نسيانا لا يليق أن يحمل العمد في كلام الهداية والمصنف على أنه قيد اتفاقي كما فعله صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية لذلك ا هـ. قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في محله وقد قال في الحواشي اليعقوبية الظاهر ما في العناية؛ لأنه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ا هـ. (قوله: ولو قال المصنف، ولو جامعها إلخ) قال الرملي لو قال ذلك لفاته ما التزمه من أول الكتاب إلى هنا من بيان المسائل الخلافية ومسألة الوطء ليلا خلافية أبي يوسف ا هـ. ذكره المقدسي ا هـ. (قوله وإلا تعين الإطعام) قال الرملي قدم في أول الفصل في بيان أنواع الكفارة أنه لا إطعام في كفارة القتل لكن يتعين تقييده بما دام القاتل حيا أو يحمل قوله وإلا تعين الإطعام أي: في الظهار والإفطار لا في القتل؛ لأنه لا إطعام فيه وهو الظاهر؛ إذ قولهم لا إطعام فيه كما نصوا عليه شامل للحالتين ما لم يوجد صريح النقل الفارق بين الحي والميت فيه تأمل ا هـ. وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف تبعا للزيلعي والدرر، وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع الوارث بالإطعام والكسوة يجوز (قوله ومن له دين) الموصول مبتدأ خبره قوله فقير وقوله وعليه دين لعبد أخرج به دين الحق تعالى فلا يمنع (قوله؛ لأن مصرفها مصرفها) أي: مصرف الكفارة مصرف الفطرة وهو أي مصرف الفطرة مصرف الزكاة. (قوله إلا الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة) قال الرملي، وفي الحاوي وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ ا هـ. (قوله وإنه يملك) معطوف على قوله إنه لا يجوز وهو مضارع المضاعف مبني للفاعل أي: وأفاد بقوله كالفطرة أن المكفر يملك الفقير نصف صاع إلخ (قوله واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما) قال في التتارخانية، ولو أدى الدقيق أو السويق أجزأه واختلف المشايخ في طريق الجواز قال بعضهم: يعتبر فيه تمام الكيل وذلك نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير من شعيرها وإليه مال الكرخي والقدوري وقال بعضهم: يجوز باعتبار القيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل ا هـ. وبه علم أن قول المؤلف ودقيق كل كأصله مبني على قول الكرخي والقدوري ثم بعد ما جزم بذلك بين أن فيه خلافا بقوله واختلفوا تأمل (قوله وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد إلخ) نظر في النهر في هذه الإفادة بأن القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه أو غيره ا هـ. قلت وكان حق التعبير أن يقال أعم من كونها من المنصوص عليه أو غيره؛ إذ لا مدخل هنا لقيمة غير المنصوص إلا أن يقال الإضافة في قوله من قيمة المنصوص بيانية وحاصل التنظير أن قول أو قيمته أي: قيمة المنصوص المفهوم من قوله كالفطرة أعم من كونها من المنصوص أو من غيره فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكون من غيره والجواب أنه لما قال كالفطرة أفاد أنه لو دفع من المنصوص لا بد أن يكون المقدار الشرعي كما صرح به بقوله وأفاد أنه يملك نصف صاع من بر إلخ فقوله بعده أو قيمته يجب كون المراد بها من غير المنصوص؛ إذ لو كانت منه يكون قد دفع المنصوص وهو لا يكون إلا بالقدر المقدر شرعا فإذا دفع ذلك القدر لا يعتبر كونه بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها كونها من غيره ولا سيما والأصل في العطف المغايرة فتدبر. (قوله: ولو أطعم خمسة وكسا خمسة جاز) أي: أطعم على وجه التمليك كما يظهر من تقييده السابق بقوله على وجه الإباحة (قوله وقد فرق في العناية إلخ) قال في النهر ولا يجوز في سائر الكفارات أن يعطي الواحد أقل من نصف صاع، وفي الفطرة خلاف وقدمنا أن الجواز جزم به غير واحد وأنه صحيح وعليه فالفرق أن العدد منصوص عليه في الكفارة بخلاف غيره، وقوله في البحر إن هذا الفرق مفرع على القول الضعيف ممنوع ا هـ. وقال المقدسي في شرحه وقدمنا في باب صدقة الفطر أن الأصح جواز دفع فرد لجمع وجمع لفرد ونقلناه عن الخانية والمحيط وغيرهما ا هـ. قلت والعجب من المؤلف حيث يقول إنه ضعيف وقد قال في باب صدقة الفطر بعده نقله عن عدة كتب فكان هو المذهب (قوله وقد رأيت الفرق في السراج إلخ) قال في النهر مقتضاه إنه لا يرجع، ولو شرطه وقد علمت أنه يرجع ا هـ. وأجاب بعض الفضلاء بأنه لما قبل الشرط فقد التزمه باختياره (قوله: وفي البزازية من كتاب الوكالة إلخ) عبارتها أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط الرجوع ولو قال عوض عن هبتي أو أعطه عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فمأمور يرجع بلا شرط الرجوع، وفي كل موضع ملك المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط؛ لأن الدافع يملك المدفوع عن الأمر ولا في ضمن التمليك من المدفوع حتى تقضى الزكاة والتعويض والكفارة فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلا بالملك كان الملك ثابتا للآمر أيضا مقابلا للملك فرجع عليه المأمور؛ لأن بذلك الملك يجب على من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآمر يملكه أيضا لا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلا يرجع بلا شرط الضمان. (قوله: وأما الثالثة إلخ) أقول: ذكر في كافي الحاكم الشهيد وإن أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه ذلك (قوله: وفي المصباح الأكل معروف إلخ) يوجد في بعض النسخ (قوله فإن أعاده على ستين مسكينا جاز) أي: ستين من المائة والعشرين. (قوله وينبغي في الوصي أن ينتظر) قال في النهر ينبغي القول بالوجوب في حقه دون غيره إلى أن يغلب على ظنه عدم وجودهم فيستأنف. (قوله إلا أنه منع من الوطء قبله إلخ) قال في الفتح وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم وباعتبار الأمور الموهوبة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب ورعا فالأولى الاستدلال بما ذكرنا أول الفصل من النص (قوله وقد اعتبروا ذلك في العتق إلخ) ذكر في العناية الفرق بين مسألتي العتق والإطعام بأن إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا ومحلا فصحت نيته فأما إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا فإن صلح عن الظهارين قدرا لم يصلح لهما محلا؛ لأن محلهما مائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق فإذا زاد في الوظيفة ونقص عن المحل وجب أن يعتبر قدر المحل احتياطا كما لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعا ا هـ. قال في الحواشي السعدية فيه بحث فإنه لم لا يكفي التفرق الحكمي بنية التوزيع كما كفى التعدد الحكمي فيما إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما ا هـ. وأصل البحث للمحقق ابن الهمام ذكره في الفتح. (قوله؛ لأن نية التعيين في الجنس الواحد لغو) قال في العناية قيل معناه نوى التوزيع في الجنس الواحد فكانت لغوا وإذا لغت صار كأنه أعتق رقبة عن الظهارين ولم ينو عنهما وذلك جائز وله أن يصرفها إلى أيهما شاء فكذلك هاهنا بخلاف ما إذا كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع في الجنس المختلف فكانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما (قوله وهو تفصيل حسن إلخ) قال الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بعد نقله كلام المحيط، وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا قاضي خان وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى أي: من أن التعيين في الجنس الواحد لغو إلخ. قال: ولأن الأمر لو كان كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول؛ إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ا هـ. (قوله وقد قرر المراد في النهاية إلخ) ومثله في الكفاية وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاص، وهذا معنى ما قدمناه عن العناية من تفسيره بالتوزيع وبهذا التقرير يندفع ما رجح به في الفتح قول محمد - رحمه الله - في المسألة المارة (قوله وتفرع على هذا الشرط) أي كونها ممن يحد قاذفها وقوله لو قذفها أي بنفي الولد كما هو في التتارخانية وقوله فادعى الولد الأول كذا في التتارخانية وفي بعض النسخ الأول الولد بتقديم الأول وهو فاعل ادعى وقوله لزمه أي: لزم الولد الزوج الأول وقوله وإن ولدت من الثاني أي: وقذفها بنفي الولد وقوله لا شيء عليه أي: على الثاني بذلك القذف إن كان قبل إكذاب الأول أي: إكذاب الزوج الأول نفسه بدعوى الولد وإنما كان لا شيء على الثاني؛ لأن لها ولدا ليس له أب معروف فكان شبهة الزنا أما لو كان بعد ما أكذب نفسه فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج الثاني تأمل (قوله فالطلب حقه أيضا) أي: حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح التنوير. (قوله لا رجلا وامرأتين)؛ لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما في كافي الحاكم وغيره فقوله في النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم (قوله إنهما يحبسان إذا امتنعا إلخ) قال في النهر وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال، وهذا؛ لأنه لا يجب عليها إلا بعده فقبله ليس امتناعا لحق وجب وكأن هذا هو السر في إغفال المصنف وغيره لهذا فتدبره ا هـ. قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال في دفع الإشكال إنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فبإظهارها الامتناع صارت غير ممتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس؛ لأن عدم الامتثال لم يتحقق إلا منه (قوله فلو قال وإن صلح وهي ليست أهلا للشهادة لكان أولى) فيه إنه لو قال كذلك لا يشمل ما إذا كانت غير عفيفة فإنها من أهل الشهادة لكنها ممن لا يحد قاذفها وعن هذا قال في النهر في كلام المصنف جملة حالية مطوية أي: وإن صلح شاهدا ولم تصلح ا هـ. تأمل (قوله: وفي الغاية تجب الإعادة) الذي في الفتح عن الغاية لا تجب الإعادة وهو الذي يقتضيه سياق كلام المؤلف (قوله وإنما أولناه بذلك إلخ) فسر النص في النهر بقوله أي: نص الشارع فعم الكتاب والسنة ثم قال وبه استغنى عما في البحر الظاهر إن أراد إلخ (قوله هل يشرع الدعاء باللعن على الكاذب إلخ) أقول: مقتضى مشروعية اللعان جوازه فإن قول القاذف لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه الدعاء باللعن على نفسه وكونه معلقا على تقدير الكذب لا يخرجه عن كونه معينا تأمل (قوله وينبغي أن لا تقبل؛ لأن القذف أخذ موجبه إلخ) قال المقدسي في شرحه هذا منقوض بما إذا أكذب نفسه بعد اللعان فإنه أخذ موجبه من اللعان وكأنه حد فلا يحد مع أن الحكم أنه يحد فإن قيل: قد وقع نسبته إياها إلى الزنا في شهادته عند الحاكم فإذا أكذب نفسه يحد لذلك قلت هذا ضمني لا قصدي ومثله لا يوجب وكيف نقول بإيجابه الحد مع أنه مأمور به من الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله: «قم فاشهد». وذكروا أن من قال فلان قال عنك إنك زنيت لم يحد؛ لأنه لم ينسبه إلى الزنا قصدا قلت فينبغي أن تقبل ويترتب عليه فائدة حل نكاحها قال في خزانة الأكمل إذا رجع المتلاعنان إلى حال لا يتلاعنان فيه جاز أن يتزوجها والله سبحانه وتعالى أعلم ا هـ. ومثله في النهر حيث قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقبل ليترتب عليه حل نكاحها له وقد علل في الهداية حل نكاحها فيما إذا كذب نفسه فحد بأنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع بحكمه المنوط به وهو التحريم، وهذا يتأتى هنا فإنه إذا ثبت أنها غير عفيفة لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه فتدبره (قوله وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما) هذه عبارة الهداية قال في الفتح يعني إذا أكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحد أو لم يحد صار خاطبا من الخطاب يحل له تزوجها خلافا لأبي يوسف، ولو أكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا في الغاية. (قوله: ولو فرق بينهما) بعد لعان الزوج إلخ استشكله في النهر ثم أجاب بأنه يمكن أن يقال أنه قضى في الثاني في فصل مجتهد فيه فينفذ؛ لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج فقط بخلافه في الأول وعلى هذا فيجب أن يقيد القاضي بالمجتهد ا هـ. والمجتهد غير قيد؛ لأن مقلد الشافعي مثله كما لا يخفى (قوله أو بعدها بيوم أو يومين) قال في البدائع أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ا هـ. وسيذكر المؤلف عن الكافي تقدير مدة التهنئة بثلاثة أيام في رواية وبسبعة في أخرى وسنذكره عن الفتح أن ظاهر الرواية عدم التقدير بمدة فلذا قال هنا أو نحو ذلك وأحاله إلى العادة فكان على المؤلف عدم الاقتصار على ما نقله (قوله وقد ذكر الإمام محمد في الجامع إلخ) ظاهره أن هذا من كلام البدائع ولم أجده فيها والذي رأيته بعد ذكره هذا الشرط السادس ما نصه وصورته ما روي عن أبي يوسف أنه قال في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد الذي جاءت به فضرب القاضي الأجنبي الحد فإن نسب الولد يثبت من الزوج فيسقط اللعان؛ لأن القاضي لما حد قاذفها بالولد فقد حكم بكذبه والحكم بكذبه حكم بثبوت نسب الولد والنسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان كالنسب المقر به وإنما سقط اللعان؛ لأن الحاكم لما حد قاذفها فقد حكم بإحصانها في عين ما قذفت به (قوله ويزاد السابع إلخ) قال الحموي التحقيق أن هذا الشرط والذي بعده من شرائط اللعان لا من شرائط النفي فلذا حذفهما في البدائع ا هـ. وأصله لصاحب النهر وأقول: على أن الثامن يغني عن هذا السابع كما لا يخفى وينبغي أن يزاد قول القاضي بعد التفريق قطعت نسب هذا الولد عنه على ما هو الصحيح كما يأتي. (قوله: وفي شهادات الجامع ولدت توأمين إلخ) ذكر في شرح فرائض الملتقى المسمى بسكب الأنهر معزيا إلى الاختيار إن ولدي الزنا واللعان يفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين ا هـ. ثم رأيت في مبسوط السرخسي نسب ما ذكره في سكب الأنهر إلى الإمام مالك وذكر أن قول علي وزيد بن ثابت أن ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه قال وبه أخذ علماؤنا والشافعي. (قوله: وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في الخصي والمجبوب إلخ)؛ لأنه لا يلحق به الولد كذا في الفتح عن الذخيرة ثم قال وفيه نظر؛ لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار ا هـ. أي: فما هنا على خلاف المختار أو هو مبني على ما إذا كان لا ينزل وسيذكر المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة، وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة ا هـ. ويأتي قريبا في أول باب العنين ما يؤيده. (قوله: وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في الخصي والمجبوب إلخ)؛ لأنه لا يلحق به الولد كذا في الفتح عن الذخيرة ثم قال وفيه نظر؛ لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار ا هـ. أي: فما هنا على خلاف المختار أو هو مبني على ما إذا كان لا ينزل وسيذكر المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة، وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة ا هـ. ويأتي قريبا في أول باب العنين ما يؤيده (قوله فلا يتصور القول بحلها بعده) قال العلامة الغنيمي ظاهره أن من وجب رجمها لا يصح نكاحها لعدم تصوره مع أنه متصور بأن يعقد عليها قبل الموت بالرجم ويترتب عليه الإرث ونحوه فليحرر بالنقل ا هـ. كذا في حواشي مسكين لأبي السعود وفيه نظر فإن قول المصنف أو زنت فحدت معناه له أن يتزوجها إذا زنت فحدت أي: بعد الحد ولا يخفى أن الحد لو كان الرجم لا يتم إلا بموتها كما أفاده المؤلف بقوله وهو إهلاك فلا يتصور القول بحلها بعده. (قوله وهي ثلاثة أيام في رواية إلخ) ذكر في الفتح أنه لم يقدر لها مقدار في ظاهر الرواية وأن ما هنا ضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر. (قوله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه) قال الرملي هذا غير مسلم فإن ذلك لا يلزم منه رضاها ا هـ. وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلا لكنه لازم عادة كما لو تزوجته عالمة بحاله والوطء حقها وقد فوتته بصنعها (قوله أحدهما لو خرب المستأجر الدار) قال الرملي يعني ليس له فسخ الإجارة بهذا العيب؛ لأنه هو الذي أحدثه وقوله لو أتلف البائع إلخ يعني ليس له طلب الثمن؛ لأنه هو الذي أبطل حقه فيه بإتلاف المبيع. (قوله من كان ذكره صغيرا كالزر) بكسر الزاي واحد الأزرار (قوله لا من كانت آلته قصيرة إلخ) بحث فيه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية فقال أقول: إن هذا دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل هنا فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل الفرج فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق وبهذا ظهر أن انتفاء التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم ا هـ. وقد علمت نقله هنا عن المحيط أيضا فعدم تسليمه ممنوع. (قوله وبعد التأجيل في العنين؛ لأن الجنون إلخ) قال في البدائع وإن كان الزوج كبيرا مجنونا فوجدته عنينا قالوا إنه لا يؤجل كذا ذكر الكرخي؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاق وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه ينتظر حولا ولا ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصول فيتأتى إلى أن يزول الصغر ثم يؤجل سنة فأما الجنون فلا يمنع الوصول؛ لأن المجنون يجامع فيولج للحال والصحيح ما ذكره الكرخي إنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا ا هـ. ومقتضى هذا أنه لا يؤجل ولا يفرق إذا كان المجنون مجبوبا؛ إذ لا فرق بين المجبوب والعنين في العلة المذكورة عند الكرخي، وكذا الصغير المجبوب لكن تقدم في باب نكاح الكافر ما قد ينافي ذلك في التفريق بينه وبين زوجته بإبائه عن الإسلام لو عاقلا أو إباء وليه وهذا التفريق طلاق (قوله لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة) قال الرملي ومن في معناه كالمحكم فسيأتي في بابه أنه يصح حكمه في غير حد وقود فيشمل التأجيل المذكور وغيره، ولو مع وجود القاضي لإطلاقهم تأمل ا هـ. ويخالفه ما في الفتح حيث قال ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان ا هـ. وفي الولوالجية ولا يكون إلا عند القاضي؛ لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته (قوله قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال في الفتح اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (قوله وقيل قمرية) قال في الفتح وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه. (قوله على التراخي أولا وثانيا) أي: قبل التأجيل وبعده لكن سيأتي في طلب التفريق خلاف في التقييد بالمجلس، وفي بعض النسخ على التراخي أولا بأو العاطفة ولا النافية وهي أظهر (قوله لا خيار لها وعليه الفتوى) سيأتي قريبا عن الخانية تصحيح خلافه ويأتي ما فيه. (قوله لما قررنا أن التخيير شامل لهما إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن الإتيان بالفاء بعد قوله وأجل سنة ينبو عنه كأن المصنف استغنى بذكر الانتهاء عن الابتداء لاتحاد الحال فيهما (قوله أصغر بيضة الدجاجة) في البدائع بيضة الديك، وفي بعض الكتب بيضة الحمامة. (قوله لم يسعها أن تزوج بآخر إلخ) وجهه بطلان التفريق لكونه في نفس الأمر وطئها كذا في حواشي مسكين فالمراد أنه لا يسعها ديانة لعلمها بعدم صحة التفريق في نفس الأمر (قوله كما إذا قامت من مجلسها إلخ) أقول: لا يقال إن هذا مخالف لما قدمه من أن طلب التفريق غير مقيد بالحال حتى لو أقامت زمانا وهو يضاجعها فهي على خيارها؛ لأنا نقول ذاك فيما إذا لم يخيرها القاضي أما إذا خيرها فهو على الفور، ولذا قال في البدائع ما يبطل به الخيار نوعان نص ودلالة فالنص هو التصريح بإسقاط الخيار أو ما يجري مجراه سواء كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبله والدلالة أن تفعل ما يدل على الرضا بالمقام معه فإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به، ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا؛ لأنه قد يكون لاختياره وقد يكون لاختبار حاله فلا يكون رضا مع الاحتمال. وهل يبطل خيارها بالقيام عن المجلس فذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فأقامت معه أو قامت عن مجلسها قبل أن تختار أو قام الحاكم أو أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئا فلا خيار لها وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية (قوله والصحيح أن للثانية حق الخصومة) قال الرملي أقول: مع كونه الصحيح لا يقاوم المفتى به وقد قدم عن المحيط أنه ليس له الخيار على المفتى به (قوله وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب) قال الرملي وإذا لم يحتسب عليه يعوض لذلك عوضه كذا في الخانية وأطلق التعويض فأفاد أنه لا يشترط أن يكون من ذلك الفصل لاستلزامه استئناف سنة كاملة ولم أره لعلمائنا صريحا والوجه يقتضيه فتأمل، وفي الخانية، ولو هربت المرأة من زوجها لا تحتسب تلك الأيام على الزوج (قوله أجله بعد الإحرام) هكذا رأيته في الخلاصة، وكذا في الفتح والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما فعل في البدائع. (قوله وأجبت عنه بجوابين إلخ) قال في النهر كل من الجوابين غير مانع في دفع هذا الإيراد لمن تأمل والذي ينبغي أن يقال إن فوت الاستيفاء أصلا بالموت يعني قبل التسليم لا يوجب فسخ النكاح قبل الموت مع أنا عهدنا ذلك شرعا في البيع فعلمنا أن اختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجبه، وهذا؛ لأنه قبل التسليم هو الذي يفوت به الاستيفاء أصلا لا بعده وبهذا يظهر المراد ويندفع الإيراد والله تعالى الموفق. (قوله والقرن مثل فلس العفلة) قال الرملي قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها قال أهل اللغة: القرن بفتح الراء هو العفلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين قالوا والقرن بفتح الراء مصدر فالفتح على إرادة المصدر والإسكان على إرادة الاسم ونفس العفلة إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقا لباقي العيوب فإنها كلها مصادر هذا هو الصواب وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر ا هـ. ملخصا (قوله إن القاضي لو قضى برد إلخ) أي: القاضي المجتهد أو المقلد لمن يقول بذلك كما لا يخفى قاله بعض الفضلاء (قوله ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا) قال في النهر ينبغي أن تجبر عليه؛ لأن التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه. (قوله وإنما قدرنا اللزوم إلخ) هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية إذا كان ركنها الحرمات أي: حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف بالتربص على هذا تعريفا باللازم (قوله ويرد على ما في الكتاب إلخ) تكرار مع قوله إلا أنه لو صح اندفع الإشكال إلخ (قوله والخامسة) أي: ونكاح المرأة الخامسة لمن معه أربع والمراد ما زاد على الأربع (قوله ونكاح الرابعة كذلك) لم أر لفظة كذلك في نسختي الخزانة والذي فيها ولا نكاح الرابعة إلا بعد انقضاء عدة الموطوءة ا هـ. يعني لو طلق إحدى نسائه الأربع لا ينكح رابعة سواها ما لم تنقض عدة الموطوءة. (قوله ودخلت تحت شبهة النكاح) كذا في النسخ والظاهر أنه تحريف من النساخ والأصل شبهته بالإضافة إلى الضمير والنكاح فاعل دخل والفاسد صفته ومن معطوف على الفاعل (قوله هذا ما رأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهر أنه تحريف والأصل الإصلاح بدون طاء بعد الصاد والمراد إصلاح الوقاية لابن كمال باشا والإيضاح هو شرحه له أيضا. (قوله: وفي بعض النسخ أو شبهه) أي: بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما (قوله؛ لأنه لو عطف عليه لاقتضى إلخ) قيل: النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة إلا بزوال الشبهة وهي المتاركة بالقول بعد الدخول وبه أو بالفعل قبله والمراد بمتاركة الفعل مفارقة الأبدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الأبدان في المزفوفة لغير زوجها زوالا فليتأمل (قوله ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني إلخ) قال في النهر وأقول: ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها ا هـ. واعترضه بعض الفضلاء بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل ا هـ. وفيه نظر فإنا لا نسلم أن الانتظار المذكور هو العدة فإنه بناء على ما بحثه في النهر لو انتظرت ظهور الحمل في تلك المدة وكانت تزوجت في أثنائها ثم ظهر عدم الحمل صح النكاح وقول ذلك القائل وإن جوزت تزوجها إلخ يقال عليه هذا طلاق قبل دخول فلا عدة له فالنكاح بعده صحيح وعدم تصحيحه هو المحتاج إلى الدليل بإثبات أن إدخال المني موجب للعدة والنزاع إنما هو في ذلك هذا، وفي قول المؤلف ولا بعد أن يحكم بالثاني مشعر بأن الأول ليس كذلك وفيه نظر؛ لأن العدة إن لم تجب باعتبار الوطء في الدبر تجب باعتبار الخلوة اللهم إلا أن يكون وطئها بحضرة أجنبي ولا يخفى بعده. (قوله وأصل الكلام ليتربصن) كان الظاهر الإتيان بأو بدل الواو فإن على تقدير اللام يكون أمرا مثل محمد تفد نفسك كل نفس تأمل. (قوله ثم قال: اعلم أن النكاح إلخ) قال في النهر هذا التقسيم لم نر من عرج عليه والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناه ا هـ. وفي حاشية أبي السعود علي مسكين قال السيد الحموي وأيضا مقتضى كونه رفعا أن يكون منقصا للعدد إذ الطلاق يرفع القيد وليس كذلك (قوله فقد قبل خبر الواحد العدل بموته) أي: كما سيأتي عند قوله وللموت أربعة أشهر وعشر موضحا. (قوله لكن في التحقيق إلخ) حاصله أن عدتها في نفس الأمر ليست بالأشهر وإنما هي بالحيض لكن لما لم يتيقن بالحيض الثلاث إلا في ثلاثة أشهر قيل: تتربص تلك المدة (قوله والمراد بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض) كان عليه أن يقول من لم تر الدم ولم تبلغ بالسن ليعلم حكم من زادت على تسع ولم تر الدم ولم تبلغ بالسن إلا أن يقال إن كلامه مبني على ما ذكره عن الإمام الفضلي من أنها إذا راهقت أي: بأن بلغت تسعا لا تنقضي عدتها بالأشهر تأمل. (قوله وإن لم يظهر فبالأشهر) لم يبين كم يوقف، وفي فتاوى العلامة حامد أفندي العمادي مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما نصه، وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر وعشر وإن أقل لا، وفي رواية أنه يسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس ا هـ. (قوله وفي الصغرى واعتبار الشهور في العدة بالأيام إلخ) هذا إذا أوقع الطلاق في أثناء الشهر أما في أوله فبالأهلة اتفاقا كما في الفتح ثم ما في الصغرى مخالف لما في الفتح من أنه إذا أوقع في أثناء الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا تنقضي إلا بتسعين يوما عنده وعندهما يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة ا هـ. وسيذكره المؤلف عن المحيط. (قوله ومن الغريب ما في البزازية إلخ) عبارتها وعند مالك مدة الآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة إلخ ثم قال بعد ورقة وعن مالك فيمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولم ترد ما يحكم بإياسها حتى تمضي عدتها بعد ثلاثة أشهر وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الإياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وقضى القاضي جاز؛ لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه ا هـ. وبه ظهر أن قوله سابقا مدة الآيسة المراد بها ممتدة الطهر لا من بلغت سن الإياس وإلا فهي تعتد بالأشهر بالنص. (قوله نعم لو قضى به مالكي نفذ) الذي يظهر أن هذا هو المراد من عبارة البزازية التي نقلناها لتعليله بقوله؛ لأنه مجتهد فيه ثم في أكثر النسخ بعد هذه العبارة تقديم وتأخير لا يفهم معه المقصود وبعضها على الترتيب فلتصحح النسخ (قوله أي عشرة أيام) يعني أن تمييز عشرا هو الأيام لا الليالي لكن بناء ذلك على ما ذكره غير ظاهر؛ لأنه يفيد أن المقدر في الآية الليالي لا الأيام ولهذا قال في الفتح في الجواب عن كلام الأوزاعي قلنا: الاستعمال في مثله أن بذكر عدة الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام على ما عرف في التاريخ حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك ا هـ. فهذا كما ترى مبني على تسليم كون المقدر الليالي لا الأيام وما في النهر من قوله وتأنيث العشرة باعتبار الليالي لعل صوابه وتذكير العشر تأمل، ثم هذا إنما يحتاج إليه بناء على ما هو القياس وإلا فلا يجب عدم المطابقة حيث كان المعدود محذوفا كما سيأتي. (قوله فظاهره أن من اعتبر الليالي إلخ) أي: ظاهر قول الخانية فعلى قوله تزيد العدة بليلة وجعله إياه الاحتياط لكن لا يخفى أن هذا إنما يظهر فيما صوره المؤلف بما إذا مات قبيل طلوع الفجر أما لو فرضنا موته بعد الغروب وتربصت الأهلة الأربعة فإن عدتها تنقضي بمضي الليلة العاشرة من الشهر الخامس بناء على اعتبار الليالي أما على اعتبار الأيام فلا بد من مضي اليوم العاشر فالتحقيق أن القول باعتبار الليالي تارة تزيد فيه العدة بليلة وتارة تنقص بيوم وكان مراد الخانية بأنه أقرب إلى الاحتياط في صورة الزيادة فقط وأن الاحتياط في المشهور في غيرها ثم رأيت في القهستاني ما نصه والأول أحوط لزيادة ليلة كما في النظم وغيره لكن زيادتها محل تأمل ا هـ. وكان مراده بالتأمل ما قلنا من أن الزيادة غير مطردة. (قوله فإنه يجوز ترك التاء في العدد إلخ) اقتصر على ترك التاء لكون ما نحن فيه كذلك وإلا فكذلك يجوز إثباتها في العدد الذي معدوده مؤنث قال الشمس محمد الداودي في حواشي ابن عقيل واعلم أن الأستاذ الصفوي نقل في شرح كافية ابن الحاجب عن الإمام النووي أنه نقل عن العلماء أيضا أن زيادة التاء للمذكر وتركها للمؤنث إنما يجب إذا كان المميز مذكورا بعد اسم العدد، وأما إذا حذف أو قدم وجعل اسم العدد صفة فيجوز حينئذ في اسم العدد إلحاق التاء وحذفها مع كل من المذكر والمؤنث وقال الصفوي: فاحفظها فإنها عزيزة وخرج عليها الشنواني في حواشي الآجرومية قول مؤلفها والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع والزوائد جمع زائدة فكان القياس أحد الزوائد والعلامة الغنيمي قول الهداية فرائض الصلاة ستة وإلا فلا محل لقول الأكمل القياس أن يقول ست؛ لأن الفرائض جمع فريضة (قوله لو طلق الحامل في وسط الشهر) كذا في النسخ ولعله الحائل بالهمز والمراد بها الآيسة؛ لأن ذات الحمل عدتها وضعه في الطلاق والموت كما سيأتي تأمل (قوله إلا في العبادات) أي: فهو غير منصف بل هما فيها سواء، وكذا ما فيه معنى العبادة كالكفارات، وقوله والإيلاء والقصاص معطوف على العبادات والظاهر أن ذكر الإيلاء سبق قلم لعدم استوائهما فيه كما ذكره آنفا فالصواب إبداله بأجل العنين تأمل. (قول المصنف وللحامل وضعه) قال في النهر فرع لو مات الحمل في بطنها ومكث مدة بماذا تنقضي عدتها لم أر المسألة وينبغي أن تبقى معتدة إلى أن ينزل أو تبلغ مدة الإياس ا هـ. قال بعض الفضلاء قوله أو تبلغ مدة الإياس فيه أنه مناف للآية فتأمل ا هـ. وفي حاشية الرملي نقلا عن كتب الشافعية لا تنقضي مع وجوده لعموم الآية قال ولا مبالاة بتضررها بذلك كما في شرح المنهاج للرملي، وفي حاشية المنهج لابن قاسم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى أفتى جماعة عصرنا بتوقف انقضاء عدتها على خروجه والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج ا هـ. ولا شيء من قواعد مذهبنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك ا هـ. ملخصا. (قوله وليس معناه كما قلناه إلخ) معطوف على قوله سابقا هذا معنى أبعد الأجلين (قوله وإنما قالا بذلك) أي: علي وابن عباس كما تقدم نقله عنهما. (قوله فتقديمه في العمل تخصيص) أي: تقديم قوله: {وأولات الأحمال} على قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} وترجيح العمل به للمحافظة على عمومه، وترك العمل بهذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام على الخاص، ولو قدمنا هذه الآية في العمل والمحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم الآية الأخرى؛ لأن هذه الآية خاصة من وجه كما أن تلك خاصة من آخر فالعمل بهذه المتأخرة في مقدار ما تناولاه أعني الحامل المتوفى عنها زوجها يكون تخصيصا لها بما وراء الحامل المتوفى عنها زوجها والخاص المتأخر يخصص العام المتقدم، وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخي المخصص وعند الحنفية هو يكون نسخا لا تخصيصا ولا من حمل العام على الخاص الغير المتصل وتفصيل المسألة في مفصلات الأصول فقوله للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه؛ لأن مراده الاتفاق على العمل بالمتأخر سواء قلنا هو مخصص أو ناسخ ولا حاجة إلى التجوز في التخصيص كما قيل، ويؤيده كما في شرح التحرير ما في البخاري عن ابن الزبير أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنهما: {والذين يتوفون} إلخ نسختها الآية الأخرى أفنكتبها أو ندعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه عن مكانه وفيه تسليم عثمان للنسخ، وتقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب الآي من النوادر فتدبر. وقوله بناء العام على الخاص يعني لو قدمت هذه بأن عمل بها كان فيها تخصيص لقوله: {أزواجا} في تلك بغير الحاملات وتقديم تلك في العمل بها يلزمه بناء العام وهو قوله: {وأولات الأحمال} الشامل للمطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو المتوفى عنها والمراد بالبناء كما قاله بعض الفضلاء هنا أن يراد بالعام الخاص من غير مخصص له إذ المتقدم لا يصح أن يكون مخصصا للمتأخر والبناء بهذا المعنى لم نره لغيره فهو يحتاج للتحرير كذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي. (قوله ومعنى قول القاضي إلخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية وكان عموم الأول ذاتيا؛ لأن الجمع المعرف من صيغ العموم والثاني عرضا لكونه واقعا في حيز صلة العام وإلا فالجمع المنكر لا عموم له في المختار وأقول: صدر القاضي بأن المبتدأ محذوف والتقدير وأزواج الذين يتوفون منكم، ولا خفاء أن الجمع المعرف بالإضافة عام إلا أن يدعى أن عمومه عرضي أيضا بالإضافة لكن بقي أن يقال المحكوم عليه إنما هو ذوات ودعوى أن العموم إنما هو من الجمع المعرف ممنوعة بل من إضافة أولات إليه وعليه فيستوي مع آية الوفاة بالتقدير المتقدم. وهذا الإشكال لم أر من عرج عليه وهو قوي يحتاج إلى الجواب والحق أن مشي كلام القاضي هنا عن أن الذين مبتدأ والخبر إما يتربصن أو محذوف أي: فيما يتلى عليكم حكم الذين فتدبره والحكم معلل بكون المعتدة ذات حمل فبراءة الرحم من حق الغير يصلح أن يكون مبيحا للتزوج بآخر ويتعقل ذلك بخلاف الآية الأخرى حيث لا يعقل تأثير كون المرأة متوفى عنها زوجها في تربصها أربعة أشهر وعشرا وإنما هو تعبدي وللمعلل قوة على غيره لكن قدمنا على القاضي ما يفيد أنه غير معقول المعنى أيضا إلا أن يدعى أنه حكمة لا علة، وإذا عرف هذا فما في البحر من أن معنى كون عموم أولات بالذوات وأزواج بالعرض؛ لأن الموصول من صيغ العموم وعموم أزواجا بدلي سهو لما اشتهر من أن أولات ليس موصولا بل اسم جمع ملحق بجمع المؤنث السالم (قوله: وفي المعراج حمل أهل العلم آية البقرة على الحوامل) كذا في النسخ الحوامل بالميم والصواب الحوائل بالهمز كما هو عبارة المعراج ونصها حمل أهل العلم آية سورة البقرة على الحوائل وآية النساء القصرى على الحوامل والتخصيص أولى من دعوى النسخ (قوله؛ لأنه لا يصدق إلا إذا كانت إلخ) أي، وأما إذا امتد طهرها حتى مضت مدة الوفاة فإنه لا يصدق عليه؛ لأن الحيض يكون خارجا عنها لا واقعا فيها (قوله قلت ويعتبر الحيض إلخ) من كلام المجتبى وقيد بالحيض؛ لأن الأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة ولا تكون إلا بعد الوفاة. (قوله قيدنا بكونه بائنا؛ لأنه لو طلقها رجعيا) أي ومات وهي في العدة على حسب حالها أي: بأن مات قبل مضي ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو قبل مضي الأشهر إن كانت ممن لا تحيض أو قبل وضع الحمل إن كانت حاملا قال الشرنبلالي في بعض رسائله فتفريعه على مقدر على حد قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى}؛ إذ لا يصح أن يكون قوله فعدتها عدة الوفاة فرعا لقوله طلقها؛ لأن المطلقة عدتها بالحيض أو ما يقوم مقامها بنص الكتاب والإجماع ولأنه لو كان مفرعا على قوله طلقها لم يصح قوله بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؛ لأن المنتقل عنه غير المنتقل إليه ا هـ. ثم إن التقييد المذكور غير لازم كما في الشرنبلالية؛ لأن الكلام فيمن يموت زوجها الفار في عدتها والمطلقة رجعيا ليس زوجها فارا هذا وقد أقام الشرنبلالي النكير على صاحب الدرر وغيره حيث قال عدة امرأة الفار للبائن أبعد الأجلين وللرجعي ما للموت بأنه خطأ من وجوه: أحدها أنه يقتضي أنها إذا طلقت رجعيا وزوجها مريض فانقضى لها أربعة أشهر وعشر وهو حي لا ترثه مع بقاء شيء من حيضها وأنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ولم تمض أربعة أشهر وعشر ترث منه وأنها لو تزوجت بعد مضي أربعة أشهر ولم تحض فيها يصح نكاحها وأنها لو حاضت ثلاث حيض وتزوجت لم يصح وكل ذلك باطل فبطلت تلك العبارات المخالفة وأنها لم تصدر عن صاحب المذهب ولا أصحابه والذي صدرت عنه ابتداء أراد غير ظاهرها وهو أنه أراد الانتقال عن عدة الطلاق الرجعي لعدة الوفاة حال حياته لترث بموته فيها ولا يفيد ما أراده من الانتقال تلك العبارات وقد أردت بهذا إيضاح بطلانها لتجتنب فإنها وقعت في أجل كتب المذهب هذا حاصل ما ذكره في رسالته وحاشيته على الدرر. والذي يظهر أنهم تسامحوا في تسمية المطلق رجعيا في مرض موته فارا اعتمادا على ما قرروه في موضعه وروما للاختصار وحينئذ فليس المراد إلا ما إذا مات وهي في العدة وكون المراد حينئذ الانتقال إلى عدة الوفاة ظاهر فدعوى أنه ليس في تلك العبارات ما يفيده ممنوعة وما ذكره من أوجه البطلان فيما إذا كان حيا وعلى ما قلنا من التسامح لا يرد منه شيء. (قوله؛ لأن عدة الآيسة من جملة كميات العدد) قال في النهر ويمكن أن يزاد في التصوير فلو استمرت طاهرة بعدما حاضت الثانية بعد العتق فهي في العدة إلى أن تدخل في حد الإياس فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر. (قوله حتى تنقضي مدة الحبل) يعني أدنى مدة الوضع لما ذكره في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ونصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس ؟ الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعا قبل مدة اليأس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ ا هـ. (قوله أو كان منكرا طلاقها إلخ) قال في الفتح بعده وإذا كان منكرا حتى لم تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل نكاح أختها ا هـ. أي:؛ لأنها عدة وطء لا طلاق (قوله والحق أن قول أبي يوسف إلخ) راجع لمسألة المتن (قوله وينبغي إلحاقه بالأول) سيأتي في أوائل ثبوت النسب عن البدائع أنه للثاني في هذه الصورة وأن نكاح الثاني جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من الأول ا هـ. لكن راجعت كافي الحاكم فرأيته ذكر ما يوافق بحث المؤلف وعبارته هكذا وإن تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الآخر فالولد للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسدا وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم يلزم الأول ولا الآخر؛ لأن النساء لا يلدن لأكثر من سنتين ولا يلدن لأقل من ستة أشهر وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولستة أشهر منذ تزوجها الآخر ودخل بها فهو للآخر (قوله وقدمنا أن ابتداء العدة في الطلاق المبهم) أي: فيما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وقدمها تحت قوله ولزوجة الفار. (قوله وأما حكم وطئها في هذه المدة إلخ) لينظر هل يتكرر المهر بتكرر الوطء وتقدم في باب المهر أن الأصل أن الوطء متى حصل عقب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه كالوطء في النكاح الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو أمه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ثم، قال: وفي الخلاصة لو وطئ المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر واحد أم بكل وطء مهر قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أنها تقع لكن ظن أن وطأها حلال فهو ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر. (قوله وينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت) قال المقدسي في شرحه أقول: مراده من وقت الطلاق الذي أقيم عليه البينة لا من وقت إقامة البينة عند القاضي ا هـ. فليتأمل. (قوله ووفق السغدي إلخ) قال في الفتح بعد قوله فينبغي أن يقيد بمحل التهمة والناس الذين هم مظانها ولذا فصل السغدي حيث قال ما ذكر محمد يعني من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد قال محمد وعلى هذا إذا فارقها زمانا ثم قال لها: كنت طلقتك منذ كذا وهي لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ثم لا تجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بالسقوط، وعلى قول هؤلاء ينبغي أن لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها. (قوله تعتبر العدة من يوم الشهادة لا من يوم القضاء) قال بعض الفضلاء هذا على حذف مضاف أي: من يوم تحمل الشهادة لا من يوم أدائها فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من شوال كما يأتي (قوله ولذا ذكر مسكين إلخ) قال في النهر قدمنا ما يدفعه أي: في باب المهر في النكاح الفاسد وقدمنا الكلام على ذلك هناك. (قوله وينبغي تقييده إلخ) هذا خلاف الظاهر؛ لأن وجوب الحد بعد انقضاء العدة حكم النكاح الصحيح فالفاسد أولى فلو كان مرادهم التنبيه على حكم الفاسد بعد العدة لم يكن له فائدة على أنهم ذكروا في الرد على زفر أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق ألا ترى أنه لو وطئها قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب فلا تصير شارعة في العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره نقله عن بعض الفضلاء فحيث ارتفعت الشبهة بمجرد التفريق لم يبق ما يمنع الحد وأيضا فإن درء الحد في حال قيام النكاح لشبهة العقد، وأما بعد رفعه فالعدة تكون شبهة الشبهة وهي غير دارئة للحد بخلاف الوطء في عدة الثلاث من نكاح صحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل؛ لأنها محبوسة في بيته ونفقته دارة عليها وهنا لا نفقة ولا احتباس. (قوله لا تعتد في بيت الزوج) فيه كلام سيذكره في الفصل الآتي. (قوله وثلاثون يوما على رواية الحسن) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها وخمسة وثلاثون وهي الموافقة لما يأتي ولما في البدائع (قوله وإن لم تقر بسقط لاحتماله) قال في النهر الظاهر أنه لا بد من بيانها صريحا كما مر، وقال الرملي قوله وإن لم تقر إلخ تقدم تضعيفه في باب الرجعة فراجعه (قوله إنما وجبت بالطلاق الثاني فظهر حكمه) كذا في أغلب النسخ وهو غير صحيح فالصواب ما في بعضها إنما وجبت بالطلاق الأول وبالثاني ظهر حكمه قال في الفتح غير أن إكمال العدة الأولى وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج الثاني، فإذا ارتفع بالطلاق ظهر حكمه. (قوله كما لو اشترى أم ولده) قال في الفتح أي: زوجته التي هي أم ولده إذا كانت أمة فإنه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتى حل وطؤها بملك اليمين ثم بالعتق تظهر غير أن هنا تجب عليها عدة أخرى؛ لأنها أم ولد أعتقت وتداخلت العدتان فيجب عليها الإحداد إلى أن تذهب عدة النكاح وهي حيضتان من وقت الشراء. (قوله ألزمه أربعة مهور) أي: ألزم محمد الزوج، وقوله وأبانها أي: قال محمد بانت منه بثلاث طلقات قال ابن الملك هذا الخلاف مبني على ما تقدم من أن المبانة إذا نكحها الزوج في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليها إتمام العدة الأولى؛ لأن الدخول في النكاح الأول ليس بدخول في الثاني عنده وعليها عدة مستقبلة عندهما؛ لأن الدخول في الأول دخول في الثاني فمحمد يقول بالتزوج الأول طلقت ولها نصف المهر وبالدخول بعده مهر آخر وبالتزوج الثاني طلقت أيضا ولها نصف مهر وبالدخول الثاني مهر أيضا وبالتزوج الثالث والدخول الثالث لها مهر ونصف فصار أربعة مهور ونصف مهر. وهما يقولان بالتزوج الأول والدخول بعده لها مهر ونصف مهر وبالتزوج الثاني مهر تام؛ لأن هذا طلاق بعد الدخول لكون الدخول الأول دخولا في الثاني وبالدخول الثاني صار مراجعا ولا يجب شيء ولا اعتبار بالتزوج الثالث؛ لأن نكاح المنكوحة غير صحيح وقوله أو بائنا يعني لو قال كلما تزوجتها فبائن فتزوجها في يوم ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة ألزمه بتلك المهور أي: قال محمد لها أربعة مهور ونصف اعتبارا بالمسألة السابقة وهما بخمسة ونصف وبانت بثلاث اتفاقا هما قالا وجب لها بالنكاح الأول وبالدخول بعده مهر ونصف مهر وبالنكاح الثاني طلقت ثانيا ولها مهر كامل؛ لأنه طلاق بعد الدخول على أصلهما ومهر آخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعا؛ لأن الطلاق بائن وبالنكاح ثالثا طلقت ثالثا ولها مهر وبالدخول بعده مهر آخر فصار خمسة مهور ونصف مهر ثلاثة مهور وجبت بثلاثة دخول ونصف مهر بالنكاح الأول ومهران بالنكاحين الآخرين ا هـ. (قوله وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة) يوجد في بعض النسخ بعد هذا ما نصه فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول سادسها تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة وفي بعضها لم يوجد ذلك بل وجد ثم ارتدت ثم أسلمت إلخ والظاهر أن ذلك إسقاط من النساخ لقوله بعده وسابعها فلا بد لها من سادسة لكن في السادسة هي المسألة السابعة بعينها فهي مكررة على أنها ليست موجودة في عبارة الفتح بل الموجود فيها غيرها ونصها وسادسها تزوجها صغيرة فلم يدخل بها فبلغت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول انتهت وفيه أنها إذا اختارت قبل الدخول من أين تجب عليها العدة. ولعل المؤلف لذلك لم يذكرها ثم رأيت في التتارخانية ما يعين أن ما في الفتح تحريف حيث قال الثالثة تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت إلخ فقول الفتح فلم يدخل بها صوابه ودخل بها. (قوله ولا حاجة إليه في التصوير إلخ) إذا اقتصر على ما ذكره تصير عين المسألة الثامنة فتكرر وحينئذ فالسادسة والسابعة والثامنة صورة واحدة فالصور ثمانية كما ذكرها في النهر ثم إن الذي في الفتح في آخر السابعة ثم ارتدت قبل الدخول بدل قوله ثم طلقها قبل الدخول وقد اقتصر في التتارخانية على تسع مسائل وذكر منها الثامنة المذكورة هنا وذكر بدل السادسة والسابعة المذكورتين هنا ما عبر عنه بقوله الخامسة تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى ووقعت الفرقة بينهما ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل أن يدخل بها (قوله قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث) قال في النهر وأقول: وينبغي أن يقيد عدم حل ما زاد على الثلاث بما إذا لم يرض الزوج بذلك، فإن رضي فقد أسقط حقه منها أما غير ذات الزوج إذا لم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك بقي هل له منعها في الثلاث مقتضى الحديث أنه ليس له ذلك والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه ا هـ. وهذا الأخير يأتي قريبا عن فتح القدير وهو ظاهر؛ لأنها وإن حل لها ذلك لكن فيه فوات حقه من الزينة فله منعها كما أن له منعها من أكل ذي رائحة كريهة ونحو ذلك بقي أن قوله أولا وينبغي أن يقيد إلخ، فيه مخالفة لنص الحديث فتأمل. (قوله ولو أخر الاستثناء عن الجميع لكان أولى) قال في النهر مدفوع بما قدمناه من أن قوله بترك الزينة شامل للكل والمذكور بعده تفصيل لذلك الإجمال. (قوله لوجوب سترة العورة) ينبغي أن يقيد بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لها مال كذا في النهر عن الفتح (قوله ونقل في المعراج أن عندهم إلخ) عبارة المعراج وقال الشافعي ومالك وأحمد يجوز الامتشاط مطلقا ثم قال وعندهم لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر ا هـ. ومفهومه أن عندنا ليس كذلك ويحتمل أنه سكت عن حكمه عندنا لعدم نص فيه (قوله وفيه) أي: في المعراج. (قوله فقولان للعلماء) قال الرملي مقتضى قولهم لا ينسب إلى ساكت قول ترجيح الجواز (قوله وأصله الحديث إلخ) قال الرملي وفي الذخيرة كما «نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير» والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول كذا في التتارخانية في باب الكراهية (قوله وقيدوه بأن لا يأذن) قال الرملي أي: الخاطب الأول (قوله وما قيل: إن منه إلخ) قال في النهر فيه نظر فقد أخرج البيهقي عن ابن جبير في قوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع قال في الفتح ونحوه إنك لجميلة أو صالحة فلا يصرح بنكاحها ولم يعول على ما في البدائع. (قوله وأخذ أبو حنيفة بتفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) عزاه في الفتح إلى النخعي ثم قال وقول ابن مسعود أي: من تفسيرها بالزنا أظهر من جهة وضع اللفظ؛ لأن {إلا أن} غاية والشيء لا يكون غاية لنفسه وما قاله النخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن إلا أن تكون فاسقا ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا. (قوله كما فسره ابن مسعود) تقدم أنه قول ابن عباس أيضا قال في الفتح وبه أخذ أبو يوسف لكن قال بعده وقال ابن عباس الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها وهو مخالف لما مر (قوله: وكذا إذا أسلم زوج المجنونة) كذا في عامة النسخ وفي نسخة زوج المجوسية وهو الموافق لما في البدائع. (قوله كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها) لما مر في الخلع أنه لا يسقط السكنى وإن نص عليها؛ لأنها حق الشرع نعم إذا أبرأته عن مؤنة السكنى يصح كما في الفتح ثم رأيت في الفتح هنا ما نصه كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تبطل عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج. (قوله وأقول: لو صح هذا إلخ) قال في النهر فيه نظر؛ إذ المتوفى عنها زوجها إنما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة، فإذا قدرت عليها فلا ضرورة تلحقها بخلاف المطلقة فإن نفقتها عليه وبهذا اتضح الفرق وقد رجع رحمه الله تعالى في آخر كلامه إلى هذا ا هـ. قلت وعبارة المجتبى شاهدة بذلك ونصها والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل؛ لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يهجم عليها الليل ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة دارة عليها من مال الزوج ا هـ. وهكذا قال في الهداية ويدل عليه أيضا قول الحاكم الشهيد في الكافي والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت بغير منزلها ما دامت في عدتها فقوله لحاجتها أوضح الفرق بينهما فإن المراد بها حاجة النفقة؛ لأنها لا نفقة لها بخلاف المطلقة، وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كما إذا أخرجت من المنزل أو انهدم ومما يدل على الفرق بينهما ما في الفتح وغيره من أن المطلقة لا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأنها لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض، وفي القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج ا هـ. (قوله بنت أبي سعيد الخدري) الذي في الفتح والمعراج أخته لا بنته (قوله حيث لم ينكر خروجها) أي: خروجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته وفيه أن هذا سؤال عن أمر ديني فهو خروج لحاجة ثم رأيت في العناية قال: وفي هذا الحديث دليل على حكمين على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج وعلى أن الخروج ببعض النهار لقضاء حوائجها جائز فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء ا هـ. (قوله: وكذا الطلاق البائن) قال في النهر يعني فيما إذا اختلعت على السكنى (قوله ولا وكيل لها فلها ذلك) قال في النهر ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجها (قوله وله أولاد كبار أجانب) عبارة المعراج، وكذا في الوفاة إن كان له أولاد كبار من غيرها غير محرم لها ومقتضاه أن أولاده الكبار أجانب لها وهو مشكل فإن امرأة الأب تحرم بمجرد العقد عليها وقد مر في المحرمات أن النكاح في الآية للعقد إجماعا وعبارة الفتح سالمة من ذلك حيث قال إذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها ومقتضى هذا أنها لا تستتر من أولاده الكبار لكن رأيت في كافي الحاكم ما نصه وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها سترا أقامت وإلا انتقلت ا هـ. ولعل وجهه أنها إذا كانت شابة يخشى عليها الفتنة من الخلوة معهم فإنهم وإن كانوا محارم لها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابة تأمل. (قوله وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع) ذكر في الفتح أنه مقتضى إطلاق المصنف في المسألة الأولى وأنه الأوجه؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة وإذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد، فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك.
|